المادة 31
اولا : - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ثانيا : - للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفاتٍ او دور علاج خاصة، وباشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .
الموضوع: الحق في الرعاية الصحية,تكفل الدولة بالصحة العامة,إنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية,إنشاء مستشفيات أو مستوصفات خاصة,تنظيم إنشاء المستشفيات بقانون