المادة 39
اولا : - حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولة، وينظم ذلك بقانون .
ثانيًا : - لا يجوز اجبار احدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها .
الموضوع: حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية,عدم اجبار افراد بر روی انضمام به احزاب و جمعيات