المادة 37
اولا : -
ا- حرية الانسان وكرامته مصونة .
ب- لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي .
ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون .
ثانيا : - تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني .
ثالثا : - يحرم العمل القسري السخرة، والعبودية وتجارة العبيد الرقيق، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس .
الموضوع: حرية الانسان وكرامته مصونة,توقيف او التحقيق بموجب قرار قضائي,تحريم التعذيب والمعاملة غير الانسانية,حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني,تحريم العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والاطفال