المادة 34
اولا : - التعليم عاملُ اساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية .
ثانيا : - التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله .
ثالثا : - تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .
رابعا : - التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون .
الموضوع: التعليم الزامي في المرحلة الابتدائية,مكافحة الامية واجب الدولة,التعليم المجاني حق لكل العراقيين,تشجيع البحث العلمي للاغراض السلمية,التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون