المادة 34

معرف المادة: 2740

رقم المادة : 19

المادة 34 اولا : - التعليم عاملُ اساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية . ثانيا : - التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله . ثالثا : - تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ . رابعا : - التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون .

الموضوع: التعليم الزامي في المرحلة الابتدائية,مكافحة الامية واجب الدولة,التعليم المجاني حق لكل العراقيين,تشجيع البحث العلمي للاغراض السلمية,التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون