المادة 21

معرف المادة: 2727

رقم المادة : 19

المادة 21 اولا : - يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية . ثانيا : - ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانونٍ، ولا يجوم تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او اعادته قسرا الى البلد الذي فرّ منه . ثالثا : - لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية، او كل من الحق ضررا بالعراق .

الموضوع: يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية,ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانونٍ,لا يجوم تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية,لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية