أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المحدد في الحكم. ويجب ان لا يقل مبلغ الغرامة عن مائة وخمسين دينارا ولا يزيد على عشرة الاف دينار في الجنايات، وعن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسة الاف دينار في الجنح، وعن خمسة دنانير ولا يزيد على مائة وخمسين دينارا في المخالفات، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه. واذا حكم بالغرامة مع السجن او الحبس او بدونهما، جاز للمحكمة ان تامر في الحكم بحبس المحكوم عليه عند عدم دفع الغرامة، على ان تحدد مدة الحبس في الحكم بحيث لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة، او نصف مدة الحبس المحكوم بها، وبحيث لا تزيد في كل الاحوال على سنتين. واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط، فتكون مدة الحبس عند عدم الدفع يوما واحدا عن كل خمسة دنانير، على ان لا تزيد المدة على ستة اشهر. وللمحكوم عليه ان يتخلص من الحبس في اي وقت بدفع الغرامة او ما بقي منها بعد اسقاط ما يعادلها من مدة الحبس التي قضاها.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – الحجز في مدرسة اصلاحية هو وضع الحدث الذي اتم التاسعة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره في مدرسة اصلاحية للمدة التي يحددها الحكم وفقا لقانون الاحداث. والايداع في مدرسة تاهيلية هو وضع الحدث الذي اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره في مدرسة تاهيلية للمدة التي يحددها الحكم وفقا لقانون الاحداث.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم وهي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المراقبة الشرطية.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون عضوا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون ناخبا في المجالس المذكورة. 4 – ان يكون عضوا في النقابات او الجمعيات او مديرا لشركة او مؤسسة. 5 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 6 – ان يحمل اوسمة وطنية او اجنبية. 7 – ان يحمل السلاح.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – الحكم بالاعدام يستتبع بحكم القانون من وقت صيرورته نهائيا وحتى تنفيذه بطلان كل تصرف مالي يصدر عن المحكوم عليه، عدا الوصية، وتعين المحكمة المختصة قيما لادارة امواله تتبع في شانه الاحكام المقررة للقوامة على المفقود. اما الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت فيستتبع بحكم القانون من وقت صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه حرمانه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الوصية، وتعين المحكمة المختصة قيما لادارة امواله بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة، وتتبع في شانه الاحكام المقررة للقوامة على المحجور. ويجوز للمحكمة ان تاذن للمحكوم عليه في القيام ببعض التصرفات المالية التي تقتضيها الضرورة. وترد الى المحكوم عليه امواله عند اخلاء سبيله ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – كل محكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت في جريمة تمس امن الدولة الخارجي او الداخلي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية او جريمة تزوير المحررات الرسمية او الرشوة او الاختلاس او السرقة او القتل العمد المقترن بظرف مشدد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا لاحكام المادة (108) من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او تامر بالاعفاء منها.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – العقوبات التكميلية هي التي لا يجوز الحكم بها الا اذا نص القانون عليها وهي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد على سنة ان تامر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (71) وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اخلاء سبيله، ما لم يكن الحرمان مؤبدا بنص القانون.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمحكوم عليه او لم يصدر حكم في الدعوى.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – للمحكمة في الجرائم التي ينص القانون فيها على ذلك ان تامر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في صحيفة او اكثر او باي وسيلة اخرى على نفقة المحكوم عليه.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – التدابير الاحترازية هي: 1 – التدابير السالبة للحرية. 2 – التدابير المقيدة للحرية. 3 – التدابير السالبة للحقوق. 4 – التدابير المادية.

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 – لا يحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. ولا يحكم الا بالتدابير المنصوص عليها في القانون وقت ارتكاب الفعل او وقت صدور الحكم. ومع ذلك اذا صدر قانون جديد قبل صدور الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه بتدبير احترازي او يجعل التدبير اخف، وجب تطبيقه. واذا صدر قانون جديد بعد صدور الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه بتدبير احترازي، وجب وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – لا يحكم بتدبير احترازي الا اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تنذر باحتمال ارتكابه فعلا جرميا اخر، وتعتبر الحالة خطرة على المجتمع اذا توفرت في الشخص صفة من الصفات التي نص القانون على اعتبارها امارة على الخطورة الاجرامية. ولا يجوز الحكم بتدبير احترازي في المخالفات.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – التدابير السالبة للحرية هي: 1 – الايداع في ماوى علاجي. 2 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 – 1 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او كان وقت المحاكمة مصابا بذلك، امرت المحكمة بايداعه في ماوى علاجي مخصص لهذا الغرض. 2 – واذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بضعف في ادراكه او ارادته بسبب عاهة في العقل، جاز للمحكمة ان تامر بايداعه في ماوى علاجي. 3 – ويكون الايداع في الحالتين السابقتين لمدة غير محددة، ويجب عرض المودع على لجنة طبية مختصة كل ستة اشهر على الاكثر لتقرير حالته، فاذا تبين شفاؤه او ان حالته لم تعد تستوجب بقاءه في الماوى، قررت المحكمة اخلاء سبيله بناء على طلب الادعاء العام او المودع او من له مصلحة في ذلك بعد اخذ راي اللجنة الطبية المذكورة. 4 – واذا كان المودع قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، نفذ التدبير اولا، فاذا اخلي سبيله من الماوى قبل انتهاء مدة العقوبة، وجب تنفيذ ما تبقى منها، وللمحكمة ان تامر باعفائه من تنفيذها كلها او بعضها.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 – 1 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بحالة ادمان على المسكرات او المخدرات، جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة ان تامر بايداعه في ماوى علاجي ليتلقى العلاج اللازم. 2 – ويكون الايداع لمدة غير محددة، ويجب عرض المودع على لجنة طبية مختصة كل ثلاثة اشهر لتقرير حالته، فاذا تبين شفاؤه او ان حالته لم تعد تستوجب بقاءه في الماوى، قررت المحكمة اخلاء سبيله بناء على طلب الادعاء العام او المودع او من له مصلحة في ذلك بعد اخذ راي اللجنة الطبية المذكورة، على ان لا تقل مدة الايداع في الماوى عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين. 3 – واذا عاد المودع الى الادمان خلال سنة من تاريخ اخلاء سبيله، جاز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بايداعه ثانية في الماوى للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 – 1 – اذا حكم على شخص بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة لارتكابه جريمة من الجرائم التي تنبئ عن خطورة اجرامية، وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة لارتكابه جريمة من تلك الجرائم، جاز للمحكمة ان تعتبره مجرما عائدا بالاعتاد وتامر بايداعه في مؤسسة اصلاحية بدلا من العقوبة المقررة للجريمة. 2 – ويكون الايداع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وللمحكمة ان تامر باخلاء سبيل المودع بعد انقضاء سنتين اذا تبين من التقارير التي تقدمها ادارة المؤسسة ان حالته قد صلحت، فاذا عاد المودع لارتكاب جريمة مماثلة خلال سنتين من تاريخ اخلاء سبيله، جاز للمحكمة ان تامر بايداعه ثانية في المؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات. 3 – والجرائم التي تنبئ عن خطورة اجرامية هي: القتل العمد، والسرقة، والاختلاس، والرشوة، والتزوير، والاحتيال، وخيانة الامانة، والجرائم المخلة بالاداب العامة.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 – التدابير المقيدة للحرية هي: 1 – منع الاقامة. 2 – المراقبة الشرطية. 3 – الالزام بالعمل.

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 – منع الاقامة هو حظر وجود المحكوم عليه في مكان او اماكن معينة. وللمحكمة عند الحكم بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة في جريمة تمس امن الدولة او جريمة مخلة بالاداب العامة، ان تامر بمنع المحكوم عليه من الاقامة في اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات تبدا من تاريخ اخلاء سبيله. ويجب ابلاغ المحكوم عليه بالاماكن الممنوع من الاقامة فيها، فاذا وجد في احدها عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.

المادة 87

متن المادە :

المادة 87 – المراقبة الشرطية هي الزام المحكوم عليه بالقيود التي تفرضها الشرطة لضمان عدم عودته للاجرام. وللمحكمة عند الحكم بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة في جناية او جنحة عمدية، ان تامر بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات تبدا من تاريخ اخلاء سبيله، ما لم تكن المراقبة تبعية بنص القانون. وتحدد وزارة الداخلية القواعد الخاصة بتنفيذ المراقبة والقيود التي يجوز فرضها على المراقب. واذا خالف المراقب قيود المراقبة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.