المادة 69 – الحجز في مدرسة اصلاحية هو وضع الحدث الذي اتم التاسعة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره في مدرسة اصلاحية للمدة التي يحددها الحكم وفقا لقانون الاحداث.
والايداع في مدرسة تاهيلية هو وضع الحدث الذي اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره في مدرسة تاهيلية للمدة التي يحددها الحكم وفقا لقانون الاحداث.