معرف المادة: 7519
رقم المادة : 184
الموضوع: لا يحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون,لا يحكم الا بالتدابير المنصوص عليها في القانون وقت ارتكاب الفعل او وقت صدور الحكم,اذا صدر قانون جديد قبل صدور الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه بتدبير احترازي او يجعل التدبير اخف، وجب تطبيقه,اذا صدر قانون جديد بعد صدور الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه بتدبير احترازي، وجب وقف تنفيذ التدبير المحكوم به