المادة 73

معرف المادة: 7513

رقم المادة : 184

المادة 73 – كل محكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت في جريمة تمس امن الدولة الخارجي او الداخلي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية او جريمة تزوير المحررات الرسمية او الرشوة او الاختلاس او السرقة او القتل العمد المقترن بظرف مشدد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا لاحكام المادة (108) من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او تامر بالاعفاء منها.

الموضوع: وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدت عقوبت,مدت مراقبت برابر با مدت محکومیت,اجازه تخفیف مدت مراقبت توسط دادگاه,اعفاء از مدت مراقبت توسط دادگاه