المادة 75

معرف المادة: 7515

رقم المادة : 184

المادة 75 – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد على سنة ان تامر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (71) وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اخلاء سبيله، ما لم يكن الحرمان مؤبدا بنص القانون.

الموضوع: حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا,مدة الحرمان من الحقوق والمزايا,الحرمان المؤبد من الحقوق والمزايا,تاريخ بدء الحرمان من الحقوق والمزايا