المادة 72

معرف المادة: 7512

رقم المادة : 184

المادة 72 – الحكم بالاعدام يستتبع بحكم القانون من وقت صيرورته نهائيا وحتى تنفيذه بطلان كل تصرف مالي يصدر عن المحكوم عليه، عدا الوصية، وتعين المحكمة المختصة قيما لادارة امواله تتبع في شانه الاحكام المقررة للقوامة على المفقود. اما الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت فيستتبع بحكم القانون من وقت صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه حرمانه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الوصية، وتعين المحكمة المختصة قيما لادارة امواله بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة، وتتبع في شانه الاحكام المقررة للقوامة على المحجور. ويجوز للمحكمة ان تاذن للمحكوم عليه في القيام ببعض التصرفات المالية التي تقتضيها الضرورة. وترد الى المحكوم عليه امواله عند اخلاء سبيله ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.

الموضوع: بطلان كل تصرف مالي للمحكوم عليه,حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله,تعيين المحكمة المختصة قيما لادارة اموال المحكوم عليه,اذن المحكمة للمحكوم عليه في القيام ببعض التصرفات المالية,رد اموال المحكوم عليه عند اخلاء سبيله