المادة 86

معرف المادة: 7526

رقم المادة : 184

المادة 86 – منع الاقامة هو حظر وجود المحكوم عليه في مكان او اماكن معينة. وللمحكمة عند الحكم بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة في جريمة تمس امن الدولة او جريمة مخلة بالاداب العامة، ان تامر بمنع المحكوم عليه من الاقامة في اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات تبدا من تاريخ اخلاء سبيله. ويجب ابلاغ المحكوم عليه بالاماكن الممنوع من الاقامة فيها، فاذا وجد في احدها عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.

الموضوع: منع الاقامة,حظر وجود المحكوم عليه في أماكن معينة,تحديد مدة منع الاقامة,عقوبة المخالفة لمنع الاقامة