المادة 68

معرف المادة: 7508

رقم المادة : 184

المادة 68 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المحدد في الحكم. ويجب ان لا يقل مبلغ الغرامة عن مائة وخمسين دينارا ولا يزيد على عشرة الاف دينار في الجنايات، وعن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسة الاف دينار في الجنح، وعن خمسة دنانير ولا يزيد على مائة وخمسين دينارا في المخالفات، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه. واذا حكم بالغرامة مع السجن او الحبس او بدونهما، جاز للمحكمة ان تامر في الحكم بحبس المحكوم عليه عند عدم دفع الغرامة، على ان تحدد مدة الحبس في الحكم بحيث لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة، او نصف مدة الحبس المحكوم بها، وبحيث لا تزيد في كل الاحوال على سنتين. واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط، فتكون مدة الحبس عند عدم الدفع يوما واحدا عن كل خمسة دنانير، على ان لا تزيد المدة على ستة اشهر. وللمحكوم عليه ان يتخلص من الحبس في اي وقت بدفع الغرامة او ما بقي منها بعد اسقاط ما يعادلها من مدة الحبس التي قضاها.

الموضوع: الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المحدد في الحكم,حداقل و حداکثر مبلغ الغرامة در جنايات، جنح و مخالفات,اجازه حبس محكوم عليه در صورت عدم پرداخت الغرامة,مدت حبس در صورت عدم پرداخت الغرامة,امکان خلاص شدن از حبس با پرداخت الغرامة