المادة 80 – لا يحكم بتدبير احترازي الا اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تنذر باحتمال ارتكابه فعلا جرميا اخر، وتعتبر الحالة خطرة على المجتمع اذا توفرت في الشخص صفة من الصفات التي نص القانون على اعتبارها امارة على الخطورة الاجرامية.
ولا يجوز الحكم بتدبير احترازي في المخالفات.
الموضوع: عدم جواز صدور تدابیر احترازی در مورد تخلفات,لزوم اثبات ارتکاب جرم برای صدور تدابیر احترازی,احتمال ارتکاب جرم دیگر به عنوان شرط صدور تدابیر احترازی,تعریف حالت خطرناک بر اساس صفات قانونی