المادة 87 – المراقبة الشرطية هي الزام المحكوم عليه بالقيود التي تفرضها الشرطة لضمان عدم عودته للاجرام.
وللمحكمة عند الحكم بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة في جناية او جنحة عمدية، ان تامر بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات تبدا من تاريخ اخلاء سبيله، ما لم تكن المراقبة تبعية بنص القانون.
وتحدد وزارة الداخلية القواعد الخاصة بتنفيذ المراقبة والقيود التي يجوز فرضها على المراقب.
واذا خالف المراقب قيود المراقبة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.
الموضوع: المراقبة الشرطية,الزام المحكوم عليه بالقيود,تحديد مدة المراقبة,عقوبة مخالفة قيود المراقبة,قواعد تنفيذ المراقبة من قبل وزارة الداخلية