المادة 83

معرف المادة: 7523

رقم المادة : 184

المادة 83 – 1 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بحالة ادمان على المسكرات او المخدرات، جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة ان تامر بايداعه في ماوى علاجي ليتلقى العلاج اللازم. 2 – ويكون الايداع لمدة غير محددة، ويجب عرض المودع على لجنة طبية مختصة كل ثلاثة اشهر لتقرير حالته، فاذا تبين شفاؤه او ان حالته لم تعد تستوجب بقاءه في الماوى، قررت المحكمة اخلاء سبيله بناء على طلب الادعاء العام او المودع او من له مصلحة في ذلك بعد اخذ راي اللجنة الطبية المذكورة، على ان لا تقل مدة الايداع في الماوى عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين. 3 – واذا عاد المودع الى الادمان خلال سنة من تاريخ اخلاء سبيله، جاز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بايداعه ثانية في الماوى للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

الموضوع: جواز إيداع المدمن في مأوى علاجي بدلاً من العقوبة,مدة الإيداع غير محددة مع مراجعة طبية دورية,إمكانية الإفراج عن المدمن بعد الشفاء أو عدم الحاجة للإيداع,إعادة الإيداع في حالة العودة للإدمان خلال سنة