المادة 71

معرف المادة: 7511

رقم المادة : 184

المادة 71 – الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون عضوا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون ناخبا في المجالس المذكورة. 4 – ان يكون عضوا في النقابات او الجمعيات او مديرا لشركة او مؤسسة. 5 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 6 – ان يحمل اوسمة وطنية او اجنبية. 7 – ان يحمل السلاح.

الموضوع: حرمان من الوظائف والخدمات,حرمان من العضوية في المجالس النيابية أو الإدارية أو البلدية,حرمان من حق الانتخاب,حرمان من العضوية في النقابات أو الجمعيات أو إدارة الشركات أو المؤسسات,حرمان من الوصاية أو القيمومة أو الوكالة,حرمان من الأوسمة الوطنية أو الأجنبية,حرمان من حمل السلاح