المادة 82

معرف المادة: 7522

رقم المادة : 184

المادة 82 – 1 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او كان وقت المحاكمة مصابا بذلك، امرت المحكمة بايداعه في ماوى علاجي مخصص لهذا الغرض. 2 – واذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بضعف في ادراكه او ارادته بسبب عاهة في العقل، جاز للمحكمة ان تامر بايداعه في ماوى علاجي. 3 – ويكون الايداع في الحالتين السابقتين لمدة غير محددة، ويجب عرض المودع على لجنة طبية مختصة كل ستة اشهر على الاكثر لتقرير حالته، فاذا تبين شفاؤه او ان حالته لم تعد تستوجب بقاءه في الماوى، قررت المحكمة اخلاء سبيله بناء على طلب الادعاء العام او المودع او من له مصلحة في ذلك بعد اخذ راي اللجنة الطبية المذكورة. 4 – واذا كان المودع قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، نفذ التدبير اولا، فاذا اخلي سبيله من الماوى قبل انتهاء مدة العقوبة، وجب تنفيذ ما تبقى منها، وللمحكمة ان تامر باعفائه من تنفيذها كلها او بعضها.

الموضوع: فقدان ادراک یا اراده در زمان ارتکاب جرم,اجازه دادگاه برای ایداع در ماوی درمانی در صورت ضعف ادراک یا اراده,مدت نامحدود ایداع در ماوی درمانی,بررسی وضعیت فرد ایداع شده توسط کمیته پزشکی,اجرای تدابیر کیفری در صورت ایداع و آزادی مشروط