المادة 84 – 1 – اذا حكم على شخص بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة لارتكابه جريمة من الجرائم التي تنبئ عن خطورة اجرامية، وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة لارتكابه جريمة من تلك الجرائم، جاز للمحكمة ان تعتبره مجرما عائدا بالاعتاد وتامر بايداعه في مؤسسة اصلاحية بدلا من العقوبة المقررة للجريمة.
2 – ويكون الايداع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وللمحكمة ان تامر باخلاء سبيل المودع بعد انقضاء سنتين اذا تبين من التقارير التي تقدمها ادارة المؤسسة ان حالته قد صلحت، فاذا عاد المودع لارتكاب جريمة مماثلة خلال سنتين من تاريخ اخلاء سبيله، جاز للمحكمة ان تامر بايداعه ثانية في المؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
3 – والجرائم التي تنبئ عن خطورة اجرامية هي: القتل العمد، والسرقة، والاختلاس، والرشوة، والتزوير، والاحتيال، وخيانة الامانة، والجرائم المخلة بالاداب العامة.
الموضوع: حکم مجرم عائد بالاعتاد,مدت ایداع در مؤسسه اصلاحی,امکان اخلاء سبیل پس از دو سال,عواقب ارتکاب جرم مشابه بعد از اخلاء سبیل