أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 101
المادة 101 1 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك. 2 – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.
المادة 102
المادة 102 الاحكام المرتبطة بالمادة ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.
المادة 103
المادة 103 1 – الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد ونفذ. 2 – اما اذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية (2)
المادة 104
المادة 104 اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمر اصم او اعمي ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات هذا الوصي.
المادة 105
المادة 105 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير، ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير. 2 – اما التصرفات الاخرى التي لا تدخل في حدود الادارة كالبيع في غير ما ذكر والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح الا باذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددها
المادة 106
المادة 106 الاحكام المرتبطة بالمادة سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 108
المادة 108 المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة افاقته كتصرفات العاقل.
المادة 109
المادة 109 1 – السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز، ولكن ولي السفيه المحكمة او وصيها فقط وليس لابيه وجد ووصيهما حق الولاية عليه، اما تصرفات السفيه التي وقعت قبل الحجر عليه فهي كتصرفات غير المحجور الا اذا كان التصرف وقع غشا بطريق التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعا للحجر. 2 – تصح وصايا السفيه بثلث ماله. 3 – واذا اكتسب السفيه المحجور رشدا فكت المحكمة حجره.
المادة 111
المادة 111 تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.
المادة 112
المادة 112 1 – الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه. 2 – ويكون الاكراه ملجنا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق كاتلاف نفس او عضو او ضرب مبرح او ايذاء شديد او اتلاف خطير في المال ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما هو دون ذلك كالحبس والضرب على حسب احوال الناس. 3 – والتهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ويكون ملجنا او غير ملجئ بحسب الاحوال.
المادة 113
المادة 113 يجب لاعتبار الاكراه ان يكون المكره قادرا على ايقاع تهديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تهديده به بان يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل الامر المكره عليه.
المادة 114
المادة 114 يختلف الاكراه باختلاف احوال الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ومراكزهم الاجتماعية ودرجة تاثرهم وتالمهم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفا.
المادة 115
المادة 115 من اكره اكراها باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده.
المادة 116
المادة 116 الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب مثلا او منعها عن اهلها لتهب له مهرها فوهبته له لا تنفذ الهبة ولا تبرا ذمته من المهر.
المادة 117
المادة 117 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشارا اليه فان اختلف الجنس تعلق بالمسمى وبطل لانعدامه، وان اتحد الجنس واختلف الوصف فان كان الوصف مرغوبا فيه تعلق العقد بالمشار اليه وينعقد لوجوده الا انه يكون موقوفا على اجازة العاقد. 2 – فاذا بيع هذا الفص على انه ياقوت فاذا هو زجاج بطل البيع، ولو بيع هذا الفص ليلا على انه ياقوت احمر فظهر اصفر او بيعت البقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون البيع موقوفا على اجازة المشتري.
المادة 118
المادة 118 لا عبرة بالظن البين خطاه فلا ينفذ العقد: 1 – اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النية. 2 – اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الوحيد او السبب الرئيسي في التعاقد. 3 – اذا وقع غلط في امور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد.
المادة 119
المادة 119 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يتبين وجوده
المادة 120
المادة 120 لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي وانما يجب تصحيح هذا الغلط.