المادة 104

معرف المادة: 970

رقم المادة : 17

المادة 104 اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمر اصم او اعمي ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات هذا الوصي.

الموضوع: تعیین وصی برای اشخاص دارای ناتوانی‌های حسی,صلاحیت محاکم در نصب وصی,تعیین تصرفات وصی,حمایت قانونی از اشخاص ناتوان