المادة 105
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير، ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.
2 – اما التصرفات الاخرى التي لا تدخل في حدود الادارة كالبيع في غير ما ذكر والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح الا باذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددها
الموضوع: صحة العقود الصادرة من الوصي في مال الصغير,عقود الإدارة الخاصة بالإيجار,التصرفات التي لا تدخل في حدود الإدارة,عدم صحة التصرفات بدون إذن المحكمة,طريقة التصرفات المحددة من المحكمة