المادة 103

معرف المادة: 969

رقم المادة : 17

المادة 103 1 – الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد ونفذ. 2 – اما اذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية (2)

الموضوع: تصرف الاب والجد في مال الصغير,صحة العقد في حالة التصرف بمثل القيمة أو بيسير الغبن,تقييد ولاية الاب والجد في حالة سوء التصرف,سلب ولاية الاب والجد من قبل القاضي