المادة 116

معرف المادة: 982

رقم المادة : 17

المادة 116 الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب مثلا او منعها عن اهلها لتهب له مهرها فوهبته له لا تنفذ الهبة ولا تبرا ذمته من المهر.

الموضوع: الزوج ذو شوكة على زوجته,إكراه الزوجة بالضرب,منع الزوجة عن أهلها,عدم نفاذ الهبة في حالة الإكراه,عدم براءة ذمة الزوج من المهر