المادة 109

معرف المادة: 975

رقم المادة : 17

المادة 109 1 – السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز، ولكن ولي السفيه المحكمة او وصيها فقط وليس لابيه وجد ووصيهما حق الولاية عليه، اما تصرفات السفيه التي وقعت قبل الحجر عليه فهي كتصرفات غير المحجور الا اذا كان التصرف وقع غشا بطريق التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعا للحجر. 2 – تصح وصايا السفيه بثلث ماله. 3 – واذا اكتسب السفيه المحجور رشدا فكت المحكمة حجره.

الموضوع: السفيه المحجور في المعاملات كالصغير المميز,حق الولاية على السفيه المحجور,تصرفات السفيه قبل الحجر,وصايا السفيه بثلث ماله,اكتساب السفيه المحجور رشدا ورفع الحجر