المادة 111
تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.
الموضوع: القوانين والانظمة الاجراءات المتعلقة بالحجر على المحجورين,ادارة اموال المحجورين,استثمار اموال المحجورين,التصرف في اموال المحجورين,المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة