المادة 112
1 – الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه.
2 – ويكون الاكراه ملجنا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق كاتلاف نفس او عضو او ضرب مبرح او ايذاء شديد او اتلاف خطير في المال ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما هو دون ذلك كالحبس والضرب على حسب احوال الناس.
3 – والتهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ويكون ملجنا او غير ملجئ بحسب الاحوال.
الموضوع: الاكراه,الاكراه الملجئ,التهديد بخطر جسيم,التهديد بالضرر بالوالدين أو الزوج أو ذي رحم محرم