المادة 115

معرف المادة: 981

رقم المادة : 17

المادة 115 من اكره اكراها باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده.

الموضوع: اكراه على ابرام عقد,عدم نفوذ العقد تحت اکراه