المادة 120

معرف المادة: 986

رقم المادة : 17

المادة 120 لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي وانما يجب تصحيح هذا الغلط.

الموضوع: عدم تأثير الغلط في الحساب على نفاذ العقد,وجوب تصحيح الغلط المادي