المادة 117

معرف المادة: 983

رقم المادة : 17

المادة 117 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشارا اليه فان اختلف الجنس تعلق بالمسمى وبطل لانعدامه، وان اتحد الجنس واختلف الوصف فان كان الوصف مرغوبا فيه تعلق العقد بالمشار اليه وينعقد لوجوده الا انه يكون موقوفا على اجازة العاقد. 2 – فاذا بيع هذا الفص على انه ياقوت فاذا هو زجاج بطل البيع، ولو بيع هذا الفص ليلا على انه ياقوت احمر فظهر اصفر او بيعت البقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون البيع موقوفا على اجازة المشتري.

الموضوع: غلط در محل العقد,بطلان فروش در صورت عدم تطابق وصف,موقوف بودن فروش بر اجازة المشتری,تعلق العقد بالمسمى