المادة 118
لا عبرة بالظن البين خطاه فلا ينفذ العقد:
1 – اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
2 – اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الوحيد او السبب الرئيسي في التعاقد.
3 – اذا وقع غلط في امور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد.
الموضوع: عدم نفوذ قرارداد در صورت وجود خطا در صفت جوهری شیء,عدم نفوذ قرارداد در صورت وجود خطا در ذات متعاقد یا صفت او,عدم نفوذ قرارداد در صورت وجود خطا در امور تبیح نزاهت معاملات