المادة 114
يختلف الاكراه باختلاف احوال الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ومراكزهم الاجتماعية ودرجة تاثرهم وتالمهم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفا.
الموضوع: اختلاف الاكراه باختلاف احوال الاشخاص,تأثير السن وضعف الاشخاص على الاكراه,تفاوت المناصب والمراكز الاجتماعية در تأثیر بر اکراه,درجه تأثر الاشخاص من الحبس والضرب