المادة 113
يجب لاعتبار الاكراه ان يكون المكره قادرا على ايقاع تهديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تهديده به بان يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل الامر المكره عليه.
الموضوع: الاكراه,القدرة على التهديد,خوف المكره من التهديد,غلبة الظن في وقوع التهديد