أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولا : لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب اوكتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونائبيه after الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات . ثانياً : يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، وبخلافة يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه أعلى من الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 أولا : يكون تاريخ 2-1-2020 الإحالة إلى التقاعد للمشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 . ثانياً : أ. يستحق المشمولون بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 المستمرون بالخدمة لغاية 26-11-2019 الحقوق التقاعدية ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وأكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره استثناء من أحكام المادة ( 5 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 وأحكام المادة ( 12 ) من قانون رقم (9) لسنة 2014 المعدل . ب. على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد هيئة التقاعد الوطنية بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26-11-2019 للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند .

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 الغيت . ( 5)

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يكون التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من موعد الاقتراع العام لمنسوبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى والبيشمركة وفقا لإجراءات خاصة تضعها المفوضية باستخدام البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصراً وتعتمد المفوضية على قوائم رسمية تقدم من الجهات المختصة المشمولة بالتصويت الخاص قبل (60) ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع على أن تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين العام قبل إجراء الاقتراع العام وان لا يتم التصويت لهم في الوحدات العسكرية . ثانياً : تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على أن تتضمن ما يأتي : ‌أ. تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالإشارة أو الرمز . ‌ب. توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى المحطة والتأكد من عدم تكرارها في محطات اقتراع أخرى . ‌ج. أن تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل مصادقة النتائج النهائية ويحال المخالف إلى المحاكم المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومترياً وتفحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع . ثالثاً : أ. على المفوضية اتخاذ الإجراءات لسحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على ان يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين المسحوبة عن طريق وحداتهم في وقت لاحق . ب. على المفوضية سحب البطاقة من الناخب النازح بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين لأصحابها في وقت لاحق وتلتزم المفوضية بتأشير أسماء النازحين المصوتين في يوم التصويت الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من التصويت بيوم الاقتراع العام .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 تلتزم المفوضية بإصدار تعليمات تحدد بموجبها الحد الأعلى للإنفاق في الحملات الانتخابية .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم . ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 تلغى المادة ( 51 ) من القانون ويحل محلها الآتي : أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020. ثانياً : تلغى المادة ( 23 ) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى . ثالثا : تلغى الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة ( 3 ) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل . رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب في 26-3-2023 وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المقابل في الالتزام عملا او امتناعا عن عمل. 2 – واذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل، فلا بد ان يكون هذا الامتناع محدودا من حيث الزمان او من حيث المكان، والا كان الالتزام باطلا. 3 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا، والا كان الالتزام باطلا. 4 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل معينا او قابلا للتعيين، والا كان الالتزام باطلا. 5 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل مشروعا، والا كان الالتزام باطلا.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – 1 – يصح ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا، اذا كان معينا او قابلا للتعيين. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – 1 – يجب ان يكون محل الالتزام معينا بذاته، او بنوعه ومقداره، والا كان الالتزام باطلا. 2 – ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط، اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. 3 – واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – 1 – يكون الالتزام باطلا اذا كان محله مخالفا للنظام العام او الاداب. 2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين الاصلاح الزراعي وتأميم الثروات الطبيعية والروابط الاقتصادية التي يكون الغرض منها تأمين توزيع الثروة العامة وتكافؤ الفرص وغير ذلك من القواعد التي تقوم عليها الجماعة.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – 1 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة. 2 – كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد المتعاقدين او للغير، ما لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب، والا لغا الشرط وصح العقد، ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – الالتزام الذي يكون سببه مخالفا للنظام العام او الاداب يكون باطلا.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – 1 – كل عقد لم يذكر فيه سبب يعتبر ان له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – 1 – يكون العقد صحيحا اذا صدر من اهله ومضافا الى محل قابل لاحكام العقد وكان له سبب مشروع ولم يكن مقترنا بشرط مخالف للنظام العام او الاداب. 2 – والعقد الصحيح هو ما كان مشروعا ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اهل له مضافا الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل. 3 – واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا، افاد الحكم في الحال.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية. 1 – فاذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يرد عليه الاجازة. 2 – واذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل. 3 – ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية، اذا بطل العقد لنقص اهليته، ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – 1 – اذا كان العقد في شق منه باطلا، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا فيبطل العقد كله. 2 – واذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه، اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – يكون العقد موقوفا اذا صدر من شخص ناقص الاهلية او كان مشوبا بعيب من عيوب الارادة او اذا كان هناك نص في القانون يقضي بذلك. 1 – والعقد الموقوف لا يفيد الحكم الا بالاجازة، فاذا اجيز استندت الاجازة الى وقت صدور العقد، ما لم يكن هناك نص يقضي بغير ذلك. 2 – واذا لم يجز العقد الموقوف بطل. 3 – ولكل من المتعاقدين ان يطلب فسخ العقد الموقوف، اذا لم يجزه من له حق الاجازة في مدة مناسبة تحددها المحكمة.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – 1 – الاجازة هي تعبير عن الارادة يقصد به تصحيح العقد الموقوف. 2 – وتكون الاجازة صريحة او ضمنية، وتعتبر الاجازة الضمنية قد تمت اذا بدأ من له حق الاجازة في تنفيذ العقد او تصرف في الشيء الذي ورد عليه العقد تصرفا يقتضي الاجازة. 3 – ويشترط لصحة الاجازة ان يكون المجيز عالما بالعيب الذي شاب العقد وان يكون هذا العيب قد زال وقت الاجازة.