المادة 25
تلغى المادة ( 51 ) من القانون ويحل محلها الآتي :
أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
ثانياً : تلغى المادة ( 23 ) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى .
ثالثا : تلغى الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة ( 3 ) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل .
رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
الموضوع: إلغاء قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020,إلغاء المادة (23) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى,إلغاء الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة (3) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل,إصدار تعليمات من المفوضية المستقلة للانتخابات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون,عدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون