المادة 51 – 1 – يصح ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا، اذا كان معينا او قابلا للتعيين.
2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
الموضوع: محل الالتزام شيئا مستقبلا,التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل