المادة 57 – 1 – يكون العقد صحيحا اذا صدر من اهله ومضافا الى محل قابل لاحكام العقد وكان له سبب مشروع ولم يكن مقترنا بشرط مخالف للنظام العام او الاداب.
2 – والعقد الصحيح هو ما كان مشروعا ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اهل له مضافا الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل.
3 – واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا، افاد الحكم في الحال.
الموضوع: صحة العقد,أهلية المتعاقدين,سبب المشروع للعقد,شرط مخالف للنظام العام,آثار العقد الصحيح