المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المقابل في الالتزام عملا او امتناعا عن عمل.
2 – واذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل، فلا بد ان يكون هذا الامتناع محدودا من حيث الزمان او من حيث المكان، والا كان الالتزام باطلا.
3 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا، والا كان الالتزام باطلا.
4 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل معينا او قابلا للتعيين، والا كان الالتزام باطلا.
5 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل مشروعا، والا كان الالتزام باطلا.
الموضوع: صحة المقابل في الالتزام عملا او امتناعا عن عمل,ضرورة تحديد الامتناع من حيث الزمان او المكان,امكانية العمل كشرط لصحة الالتزام,تعيين العمل كشرط لصحة الالتزام,مشروعية العمل كشرط لصحة الالتزام