معرف المادة: 4924
رقم المادة : 100
الموضوع: كل عقد لم يذكر فيه سبب يعتبر ان له سببا مشروعا,السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك,اذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه