المادة 56

معرف المادة: 4924

رقم المادة : 100

المادة 56 – 1 – كل عقد لم يذكر فيه سبب يعتبر ان له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه.

الموضوع: كل عقد لم يذكر فيه سبب يعتبر ان له سببا مشروعا,السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك,اذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه