المادة 60 – يكون العقد موقوفا اذا صدر من شخص ناقص الاهلية او كان مشوبا بعيب من عيوب الارادة او اذا كان هناك نص في القانون يقضي بذلك.
1 – والعقد الموقوف لا يفيد الحكم الا بالاجازة، فاذا اجيز استندت الاجازة الى وقت صدور العقد، ما لم يكن هناك نص يقضي بغير ذلك.
2 – واذا لم يجز العقد الموقوف بطل.
3 – ولكل من المتعاقدين ان يطلب فسخ العقد الموقوف، اذا لم يجزه من له حق الاجازة في مدة مناسبة تحددها المحكمة.
الموضوع: العقد موقوف,اجازة العقد الموقوف,بطلان العقد الموقوف,فسخ العقد الموقوف