المادة 60

معرف المادة: 4928

رقم المادة : 100

المادة 60 – يكون العقد موقوفا اذا صدر من شخص ناقص الاهلية او كان مشوبا بعيب من عيوب الارادة او اذا كان هناك نص في القانون يقضي بذلك. 1 – والعقد الموقوف لا يفيد الحكم الا بالاجازة، فاذا اجيز استندت الاجازة الى وقت صدور العقد، ما لم يكن هناك نص يقضي بغير ذلك. 2 – واذا لم يجز العقد الموقوف بطل. 3 – ولكل من المتعاقدين ان يطلب فسخ العقد الموقوف، اذا لم يجزه من له حق الاجازة في مدة مناسبة تحددها المحكمة.

الموضوع: العقد موقوف,اجازة العقد الموقوف,بطلان العقد الموقوف,فسخ العقد الموقوف