المادة 54

معرف المادة: 4922

رقم المادة : 100

المادة 54 – 1 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة. 2 – كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد المتعاقدين او للغير، ما لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب، والا لغا الشرط وصح العقد، ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

الموضوع: يجوز اقتران العقد بشرط يؤكد مقتضاه,يجوز اقتران العقد بشرط فيه نفع لأحد المتعاقدين أو للغير,يجب عدم وجود شرط ممنوع قانونا أو مخالفا للنظام العام أو للآداب,إذا كان الشرط هو الدافع إلى التعاقد يبطل العقد