المادة 58 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية.
1 – فاذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يرد عليه الاجازة.
2 – واذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل.
3 – ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية، اذا بطل العقد لنقص اهليته، ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
الموضوع: العقد الباطل,التمسك بالبطلان,إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة,التعويض العادل,عدم إلزام ناقص الأهلية