المادة 58

معرف المادة: 4926

رقم المادة : 100

المادة 58 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية. 1 – فاذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يرد عليه الاجازة. 2 – واذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل. 3 – ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية، اذا بطل العقد لنقص اهليته، ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

الموضوع: العقد الباطل,التمسك بالبطلان,إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة,التعويض العادل,عدم إلزام ناقص الأهلية