المادة 53 – 1 – يكون الالتزام باطلا اذا كان محله مخالفا للنظام العام او الاداب.
2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين الاصلاح الزراعي وتأميم الثروات الطبيعية والروابط الاقتصادية التي يكون الغرض منها تأمين توزيع الثروة العامة وتكافؤ الفرص وغير ذلك من القواعد التي تقوم عليها الجماعة.
الموضوع: الالتزام باطل إذا كان محله مخالفا للنظام العام أو الآداب,الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالاهلية والميراث,الأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف والعقار,التصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة,قوانين الإصلاح الزراعي وتأميم الثروات الطبيعية,الروابط الاقتصادية التي تهدف إلى تأمين توزيع الثروة العامة وتكافؤ الفرص