المادة 24
أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم .
ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .
الموضوع: تولي صلاحيات مجالس الاقضية من قبل مجالس المحافظات في صورت غيابها,تكليف القائممقام من قبل المحافظ في صورت غياب مجالس المحافظات