المادة 24

معرف المادة: 4913

رقم المادة : 100

المادة 24 أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم . ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .

الموضوع: تولي صلاحيات مجالس الاقضية من قبل مجالس المحافظات في صورت غيابها,تكليف القائممقام من قبل المحافظ في صورت غياب مجالس المحافظات