المادة 59

معرف المادة: 4927

رقم المادة : 100

المادة 59 – 1 – اذا كان العقد في شق منه باطلا، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا فيبطل العقد كله. 2 – واذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه، اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.

الموضوع: بطلان شق از قرارداد,ابطال کل قرارداد در صورت وابستگی,صحت قرارداد با وجود بطلان,نیات متعاقدین در اعتبار قرارداد