المادة 52 – 1 – يجب ان يكون محل الالتزام معينا بذاته، او بنوعه ومقداره، والا كان الالتزام باطلا.
2 – ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط، اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره.
3 – واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط.
الموضوع: وجوب تحديد محل الالتزام,إمكانية تحديد المحل بنوعه فقط,التزام المدين بتسليم شيء من صنف متوسط