المادة 61

معرف المادة: 4929

رقم المادة : 100

المادة 61 – 1 – الاجازة هي تعبير عن الارادة يقصد به تصحيح العقد الموقوف. 2 – وتكون الاجازة صريحة او ضمنية، وتعتبر الاجازة الضمنية قد تمت اذا بدأ من له حق الاجازة في تنفيذ العقد او تصرف في الشيء الذي ورد عليه العقد تصرفا يقتضي الاجازة. 3 – ويشترط لصحة الاجازة ان يكون المجيز عالما بالعيب الذي شاب العقد وان يكون هذا العيب قد زال وقت الاجازة.

الموضوع: الاجازة تعبير عن الارادة لتصحيح العقد الموقوف,الاجازة صريحة او ضمنية,الاجازة الضمنية تتم ببدء تنفيذ العقد,شرط صحة الاجازة معرفة المجيز بالعيب,زوال العيب وقت الاجازة