أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة (19)

متن المادە :

المادة (19) اولاً : يعترف كل من الطرفين وفقاً لتشريعهما بالاتفاقات الكتابية التي يحررها الاطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تنهي بواسطة التحكيم كل او بعض النزاعات القائمة او التي تقوم بينهما في شأن علاقة قانونية معينة تعاقدية او غير تعاقدية . ثانياً : ويقصد بالاتفاقات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة كل اتفاق على التحكيم او شرط تحكيمي على ان يكون موقعا من الأطراف او يرد في رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاق وصدوره من الطرف الأخر , او في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين او في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها احد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعد الإشارة في عقد من العقود الى اتفاق يشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاق تحكيم اذا كان العقد مكتوباً .

المادة (20)

متن المادە :

المادة (20) للاطراف في اتفاق التحكيم ان يتفقوا على : اولاً : ان يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين او من مواطني دولة اخرى . ثانياً : تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم , او يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناءً على طلب يقدم الى المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع . ثالثاً : تعيين مكان التحكيم . رابعاً : تحديد القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم او المحكمين مع احترام النظام العام والآداب التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم .

المادة (21)

متن المادە :

المادة (21) اذا عرض على محكمة في احد الطرفين نزاع خاضع لاتفاق تحكيم وفق نص المادتين (19) و(20) من هذه الاتفاقية وجب عليها احالة النزاع الى التحكيم بناءً على طلب احد الاطراف ما لم يتبين ان اتفاق التحكيم لاغ ٍ او غير قابل للتطبيق او لم يعد ساري المفعول .

المادة (22)

متن المادە :

المادة (22) يبذل الطرفان المتعاقدان اقصى الجهود للتعاون القضائي في مجال حقوق حضانة الطفل وزيارته ونفقته , وعليها في سبيل ذلك ووفقا للقوانين الوطنية القيام بما يأتي : اولاً : تقديم معلومات كافية عن اماكن إقامة الاطفال الذين تم نقلهم الى اقليمها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والنفسية . ثانيا : اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد التسليم الارادي للاطفال وايجاد الحلول لمشاكلهم . ثالثاً : اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة .

المادة (23)

متن المادە :

المادة (23) للبعثات الدبلوماسية او القنصلية او من يمثلها قانوناًَ تمثيل مواطنيها غير الموجودين في اقليم الطرف الآخر امام المحاكم وباقي الجهات التابعة الى هذا الطرف في قضايا الارث ومنازعاته وبتوكيل خاص .

المادة (24)

متن المادە :

المادة (24) احكام الارث تخضع لقانون الطرف المتعاقد الذي يكون المتوفى من جنسيته .

المادة (25)

متن المادە :

المادة (25) اولاً : ان جهات الطرف المتعاقد الذي كان المتوفى يقيم بصورة دائمة ضمن حدوده يقوم بالنظر بأمر التركة المنقولة . ثانياً : ان جهات الطرف المتعاقد الذي لم يكن المتوفى يقيم بصورة دائمة ضمن حدوده يمكنهم النظر في الامور المتعلقة بالتركة المنقولة في حالة ان تكون التركة المنقولة ضمن حدوده وان يقدم احد الورثة او ممثله القانوني طلباً حول النظر في الامر . ثالثاً : تقوم جهات الطرف المتعاقد بالنظر في الأمور المتعلقة بالتركة غير المنقولة في حالة كون التركة تقع ضمن حدود هذا الطرف .

المادة (26)

متن المادە :

المادة (26) اذا توفي احد مواطني الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الأخر , تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية او القنصلية لهذا الطرف , وتنقل جميع المعلومات المتوافرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين , عنوانهم او مكان إقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما اذا كانت هناك وصية , وتخطر الطرف الأخر بأن المتوفى قد ترك أموالا في دولة أخرى اذا كان لديها علم بذلك , وتلتزم البعثة الدبلوماسية او القنصلية فور علمها بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث في الدولة التي فتحت فيها التركة بقصد حمايتها .

المادة (27)

متن المادە :

المادة (27) عند تثبت احدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة اثناء قضية إرثية من ان الوارث هو من رعايا الطرف الاخر فعليها اخبار البعثة الدبلوماسية او القنصلية التابع لها بذلك .

المادة (28)

متن المادە :

المادة (28) اذا كانت تركة احد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في اقليم الطرف الاخر فأن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب او من تلقاء نفسها جميع الاجراءات اللازمة لحماية وادارة التركة وفقاً للتشريعات الوطنية لمكان التركة .

المادة (29)

متن المادە :

المادة (29) في حالة وفاة احد مواطني الطرفين المتعاقدين خلال إقامته موقتاً على ارض الطرف الأخر فان على هذا الأخير تسليم المستندات والأموال والأشياء التي كانت بحوزة المتوفى الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي يعد المواطن من رعاياه , ويتم ذلك بموجب مستند رسمي وبدون اية إجراءات أخرى .

المادة (30)

متن المادە :

المادة (30) اولاً : اذا وجدت اموال منقولة تعود للتركة في أراضي الطرفين تسلم الى الجهة المختصة او الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي ينتمي اليه المتوفى . ثانياً : يحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى البند (اولاً) من هذه المادة بالمطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات حصر التركة بموجب القوانين النافذة لدى الدولتين .

المادة (31)

متن المادە :

المادة (31) اذا كانت الاموال المنقولة تعود للتركة او قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول الى ورثة لهم محل اقامة او سكن في اقليم الطرف الاخر , وكان لايمكن تسليم التركة او القيمة مباشرة الى الورثة او وكلائهم فأنها تسلم الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الاخر وفقا للشروط الاتية : اولاً : ان تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة على التركة قد دفعت او جرى تأمينها طبقاً لاحكام القانون . ثانياً : ان تكون الجهة المختصة قد اعطت الموافقة على نقل الاموال المنقولة التي تعود للتركة .

المادة (32)

متن المادە :

المادة (32) يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة او عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الطرف الاخر وتنفيذها السلطات المختصة في الدولة الاخرى وفقاً لتشريعها الداخلي وبما لا يتعارض مع النظام العام للطرف المطلوب منه التنفيذ .

المادة (33)

متن المادە :

المادة (33) يعترف وينفذ كل من الطرفين المتعاقدين الإحكام الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والقابلة للتنفيذ وفقاً لقانون هذا الطرف وهي : اولاً : الاحكام القضائية المكتسبة قوة الأمر المقضي به والصادرة في الأمور المدنية والتجارية والأحوال الشخصية . ثانياً : الإحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي به والمقررة للتعويض او إعادة الأموال في الأمور الجزائية . ثالثاً : قرارات المحكمين في الأمور المدنية والتجارية .

المادة (34)

متن المادە :

المادة (34) يعترف بالاحكام القضائية المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية وتنفذ في اقليم الطرف المتعاقد باستثناء الحالات الاتية : اولاً : اذا كانت الجهة القضائية لدى الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه في اقليمه , مختصة حصراً بالنظر في الموضوع . ثانيا : اذا كان الحكم مخالفا للتشريع النافذ او النظام العام لدى الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه . ثالثا: اذا كانت جهة قضائية لدى الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في إقليمه قد أصدرت سابقاً حكماً اكتسب قوة الأمر المقضي به بين نفس الأطراف وفي ذات الموضوع وبذات الأساس , او اذا كان ذات الموضوع محل نظر في دعوى رفعت سابقا امام القضاء لدى الطرف المطلوب اليه . رابعاً : اذا لم يحضر الطرف الخاسر او تغيب بسبب عدم تبليغه بالحضور امام الجهات القضائية المختصة وفقا للاجراءات المتبعة لدى الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم على اقليمه . خامسا : اذا كان قانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم , او اذا لم يكن حكم المحكمين صالحاً للتنفيذ طبقاً لقانون الطرف الذي صدر فيه .

المادة (35)

متن المادە :

المادة (35) اولاً : يمكن ايداع الطلب الخاص بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لدى محكمة البداءة المختصة والتي تحيله على الجهة القضائية المختصة لدى الطرف الاخر بواسطة الجهات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (3) من هذه الاتفاقية , ويمكن ايداع الطلب مباشرة من طرف الدعوى المعني لدى الجهة القضائية المختصة في الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه . ثانياً : يرافق بالطلب الوثائق الاتية : أ : نسخة طبق الاصل من الحكم القضائي او قرار المحكمين وكذلك شهادة تؤيد كون الحكم قابلاً للتنفيذ ومكتسبا قوة الامر المقضي به اذا لم تكن هذه العناصر ظاهرة في الحكم نفسه . ب : شهادة تؤيد بان الطرف الخاسر الذي لم يحضر المرافعة كان قد بلغ بالحضور طبقاً لقانون الطرف الذي صدر الحكم في اقليمه . ثالثاً : تصدر الجهة المختصة لدى الطرف الذي يجري التنفيذ في اقليمه الأمر بالتنفيذ طبقاً للاجراءات التي ينص عليها قانون هذا الطرف .

المادة (36)

متن المادە :

المادة (36) تقتصر مهمة الجهة القضائية التي يعرض عليها طلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين (33) و (34) من هذه الاتفاقية وتصدر هذه الجهة القضائية قراراً بالاعتراف والتنفيذ عند توافر هذه الشروط .

المادة (37)

متن المادە :

المادة (37) تتخذ الجهات لدى الطرف المتعاقد الذي يجري التنفيذ على اقليمه , اجراءات التنفيذ طبقا لقانونه .

المادة (38)

متن المادە :

المادة (38) تكون الاحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي به لدى احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية الخاصة برعاياه , معترفاً بها في اقليم الطرف الاخر بدون اتخاذ اية اجراءات خاصة بالاعتراف .