المادة (38)

معرف المادة: 50121

رقم المادة : 2835

المادة (38) تكون الاحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي به لدى احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية الخاصة برعاياه , معترفاً بها في اقليم الطرف الاخر بدون اتخاذ اية اجراءات خاصة بالاعتراف .