المادة (27)

معرف المادة: 50110

رقم المادة : 2835

المادة (27) عند تثبت احدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة اثناء قضية إرثية من ان الوارث هو من رعايا الطرف الاخر فعليها اخبار البعثة الدبلوماسية او القنصلية التابع لها بذلك .